اذا قدم احد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وتلحق بملف الدعوى ويشار الى ذلك في الضبط ما لم تر الدائرة تدوين نص المذكرة.