107 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 107 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 107 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
اذا قدم احد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وتلحق بملف الدعوى ويشار الى ذلك في الضبط ما لم تر الدائرة تدوين نص المذكرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: