المادة 107
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 107 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجب ان يكون المرشح للتعيين في وظيفة حكومية او اداء مهماتها خاليا مما يعوقه عن اداء متطلبات الوظيفة بالنسبة الى حالته الجسمية والنفسية والعقلية والبصرية، وتتولى الجهات الطبية المعتمدة الكشف الطيب للتعيين والتعاقد .واعادة التعيين في الخدمة ومد مدة الخدمة وانهاؤها