المادة 106
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 106 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا\- تطبيق احكام الاعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الاعفاء سواء استوردت بطريق مباشر او غير مباشر او تم شراؤها من المستودعات الجمركية او المناطق الحرة، على ان تراعى الشروط التي تضعها الادارة. ب\- اذا وقع خلاف حول ما اذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للضرائب “الرسوم” الجمركية او معفاة منها فيبت المدير العام في هذا الخلاف.