المادة 106
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 106 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعا وفقا للدرجات المنوه عنها بالمادة (47) من هذا النظام الا اذا كان الضباط منتدبا مع وفد رسمي فيجري اركابه بالدرجة الاولى مهما كانت رتبته.