المادة (106) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (106) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (106) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
التصديق على صورة الضبوط التي ترفع مع الصكوك للتدقيق بعد التحقق من ان الصورة مطابقة لاصلها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: