١\- يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط اعلام المتعاقد الاخر، فاذا عدل من له الخيار عد ذلك فسخا للعقد، واذا لم تعين مدة الخيار عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. ٢\- يسقط الخيار في العدول عن العقد باسقاطه صراحة او ضمنا ممن له الخيار، ويسقط بمضي مدة الخيار دون عدول، واذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار احدهما لم يسقط خيار الاخر. .