المادة السادسة بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السادسة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي او يكلف من يثق به الى مكان اقامته لاستجوابه، واذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة مكان اقامته. ملغاة