المادة السادسة بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل شخص وجد ليدير حركة الاطفاء وقت الحريق سواء كان موظفا فنيا او ضابط شرطة او اسعاف او جلوازا تابعا للبلدية مكلف بما ياتي: ا - اشعار دوائر البلديات والاسعاف والشرطة بالحادث ومحل وقوعه، ويدعوهم الى الواجب باسرع واسطة ممكنة. ب - ابعاد اي شخص يتعرض او يعيق سير حركة الاطفاء. ج - اقفال اي طريق او ممر ذو اتصال بموقع الحريق. د - هدم اي بناء بقدر ما يمنع انتشار النار. ه - الدخول الى اي مكان تقضي المصلحة باستعماله للمضخات او ما ماثلها من الاجهزة المختصة بالاطفاء قصد تسليطها على النار او تقريعها منه او لاخذ ماء من مجرى او فنطاس او وعاء او بئر او صهريج او اي منبع من منابع الماء سواء كان ذلك خاصا او عاما. و - اقفال المواسير الرئيسية والفرعية لتوفير حفظ القوى في جلب الماء، واتخاذ اية وسائل غير ذلك تعين على القيام بالواجب.