المادة السادسة بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الامين عند عزمه بيع اصل تتجاوز قيمته ربع قيمة اصول التفليسة، دعوة الدائنين الى التصويت وفقا لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام او ابلاغ لجنة الدائنين \-ان وجدت\- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم باي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على ان يكون ذلك خلال مدة معقولة.