المادة السادسة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
تكون الاوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع انحاء المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: