تفصل الدائرة في الطلب في الجلسة الاولى؛ ولها تاجيل البت في الطلب \- عند الاقتضاء -، وفي جميع الاحوال يجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ الاحالة.