المادة السادسة بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفصل الدائرة في الطلب في الجلسة الاولى؛ ولها تاجيل البت في الطلب \- عند الاقتضاء -، وفي جميع الاحوال يجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ الاحالة.