106
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 106 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- على ادارة المحكمة المنظورة امامها الدعوى الجزائية، ان تعد لكل مدع بحق خاص بيانا يشتمل على اسمه، ومحل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، واي وسيلة اتصال اخرى، او معلومة تتعلق به. 2 - اذا ورد لادارة المحكمة ابلاغ لمدع بحق خاص سبق ان عين مكانا لابلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها اعلامه في ذلك المكان؛ اما اذا لم يعين مكانا، فعلى ادارة المحكمة ايداع الابلاغ في ملف خاص يعد لذلك.