المادة 106 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 106 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 106 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يقصد باللياقة الصحية لشغل الوظائف او اداء مهماتها استيفاء الشروط الصحية الواجب توافرها لضمان اداء الموظفين .لمستوى االنتاجية المطلوبة منهم في هذه الوظائف
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: