المادة 106
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 106 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يقصد باللياقة الصحية لشغل الوظائف او اداء مهماتها استيفاء الشروط الصحية الواجب توافرها لضمان اداء الموظفين .لمستوى االنتاجية المطلوبة منهم في هذه الوظائف