المادة 105
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 105 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر قرارات الانتداب : ا- من الوزير اذا كان الانتداب خارج المملكة لاي مدة او داخلها لمدة ثلاثة اشهر فاكثر. ب- من رئيس هيئة الاركان العامة اذا كانت مدة الانتداب تقل عن ثلاثة اشهر داخل المملكة لكافة الرتب.