المادة (105) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (105) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (105) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بما يلزم للدائرة من حبر وورق واقلام وما شاكل ذلك من كل ما هو من خصائص المتفرقة، وهو الذي يتسلم المتفرقة والمسئول عن صرفها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: