المادة الخامسة بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام، يجوز في الاماكن البعيدة عن العمران وفي الاعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية اسابيع اذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الاسبوعية المجمعة ان تبدا من ساعة وصول العمال الى اقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة اليها.