المادة الخامسة بعد المائة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام الطيران المدني؟
يحظر على اي شخص ركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه علامات السكر او المخدر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: