المادة الخامسة بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسوغ احداث صناديق خشبية او تنكية بداخل منطقة العمران، ولا مانع من بنائها في خارج العمران بنظر سلطة المباني .
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.