المادة الخامسة بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
لا يسوغ احداث صناديق خشبية او تنكية بداخل منطقة العمران، ولا مانع من بنائها في خارج العمران بنظر سلطة المباني .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: