المادة الخامسة بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام الشركات؟
**اصدار اسهم الشركة:** ١\- تصدر اسهم الشركة مقابل حصص نقدية او عينية. ٢\- يجب الا يقل المدفوع من قيمة الاسهم التي تصدر مقابل حصص نقدية عن (ربع) قيمتها الاسمية المحددة في نظام الشركة الاساس، وتبين شهادة السهم الورقية او الالكترونية لشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية مقدار ما دفع من قيمته. وفي جميع الاحوال يجب ان يدفع باقي هذه القيمة خلال (خمس) سنوات من تاريخ اصدار الاسهم. ٣\- تصدر الاسهم التي تمثل حصصا عينية بعد الوفاء بقيمتها كاملة، ولا تسلم الى اصحابها الا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة الى الشركة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: