للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه الا في حالة ضياعه او افلاس حامله او طرا ما يخل باهليته. واذا توفي الساحب او افلس او فقد اهليته بعد انشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الاثار المترتبة عليه.