المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإفلاس؟
تحدد المحكمة اصول التفليسة التي يجب الاعلان عنها قبل بيعها وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: