المادة الخامسة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا فسخ عقد الزواج لعلة في احد الزوجين، فعلى المحكمة ان تقرر ما ياتي: ١\- اذا كانت العلة حدثت في اي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر. ٢\- اذا كانت العلة في اي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول او الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلا. ٣\- اذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول او الخلوة، فللزوجة المهر. ٤\- اذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول او الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.