المادة الخامسة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبلغ الامر بالحضور الى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة احد المحضرين او رجال السلطة العامة، وتسلم اليه صورة منه ان وجد، والا فتسلم الى احد افراد اسرته الكامل الاهلية الساكن معه.