1- اذا حدثت ولادة او وفاة اثناء السفر وجب على الربان اثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الاجراءات المنصوص عليها في الانظمة الخاصة بالاحوال المدنية. 2- على الربان، في حالة وفاة احد الاشخاص الموجودين في السفينة، ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينة بجرد امتعته والمحافظة عليها وتسليمها الى السلطة المختصة في اول ميناء يصل اليه من موانئ المملكة. 3- اذا اصيب احد الاشخاص الذين في السفينة بمرض معد جاز للربان انزاله في اقرب ميناء يمكن علاجه فيه.