تراعي المحكمة في اقامتها وليا على المتهم ناقص الاهلية - استنادا الى ما ورد في المادة (التاسعة والاربعين بعد المائة) من النظام - ما تقرر في المادة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة.