المادة 105 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 105 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 105 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) (1) للوزير المختص- بقرار منه- تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن النظامية لالحالة على التقاعد، وفقا للضوابط:االتية ا- ان يكون المرشح ضمن الفئات الوظيفية اليت يجوز التمديد لشاغليها واليت يصدر في شانها قرار من مجلس الوزراء ( وفقا لل
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: