المادة 104 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 104 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 104 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب “الرسوم” الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: