تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط وزوجته واولاده مع امتعتهم الشخصية او اجورها من اقرب طريق من مقر عمله الى مكان انتدابه اذا كانت مدة المهمة المنتدب اليها ثلاثة اشهر فما فوق وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين (48،47).