المادة 104
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 104 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط وزوجته واولاده مع امتعتهم الشخصية او اجورها من اقرب طريق من مقر عمله الى مكان انتدابه اذا كانت مدة المهمة المنتدب اليها ثلاثة اشهر فما فوق وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين (48،47).