المادة (104) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (104) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (104) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
التوقيع على جميع الهوامش التي تجرى في السجلات مع القاضي والمسجل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: