دون اخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للامين فور افتتاح اجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسبا لبيع اصول التفليسة بافضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع اصول التفليسة دفعة واحدة، على ان تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.