المادة الرابعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الاخر او منفرة تمنع المعاشرة الزوجية \-سواء كانت العلة قبل عقد الزواج او طرات بعده\- ما لم يكن طالب الفسخ عالما بالعلة حين ابرام العقد او علم بها بعد ابرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول او فعل. ٢\- للمحكمة ان تستعين باهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.
آخر تحديث: