يجب ان يشمل كل امر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيا، وجنسيته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، وتاريخ الامر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشمل امر القبض والاحضار - فضلا عن ذلك - تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره امام المحقق في الحال اذا رفض الحضور طوعا. ويشمل امر التوقيف - بالاضافة الى ما سبق - تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة اليه ومستندها.