المادة الرابعة بعد المائة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الرابعة بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق او يكتفوا بيمين واحدة. 2. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت اليه. 3. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة اذا اجتمعت طلبات متعددة.