1. تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق او يكتفوا بيمين واحدة. 2. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت اليه. 3. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة اذا اجتمعت طلبات متعددة.