المادة الرابعة بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة، كما تكون له على الاشخاص الذين على السفينة السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وامن السفينة والركاب والبضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة، وله ايقاع العقوبات التاديبية، وفقا للانظمة المعمول بها.