المادة الرابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: