104
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 104 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الاهلية الذي ليس له ولي او وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعا ومكانا بالولاية، على ان تكون اقامة الولي محصورة في الدعوى المنظورة، وان تدون في ضبطها دون اصدار صك.