تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الاهلية الذي ليس له ولي او وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعا ومكانا بالولاية، على ان تكون اقامة الولي محصورة في الدعوى المنظورة، وان تدون في ضبطها دون اصدار صك.