) يجوز تمديد الخدمة بعد سن االحالة على التقاعد لمدة ال تزيد على خمس سنوات، وذلك الي من الموظفين الذين يشغلون ايا من الوظائف اليت .تندرج تحت الفئات الوظيفية اليت يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء