المادة 104
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 104 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز تمديد الخدمة بعد سن االحالة على التقاعد لمدة ال تزيد على خمس سنوات، وذلك الي من الموظفين الذين يشغلون ايا من الوظائف اليت .تندرج تحت الفئات الوظيفية اليت يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء