المادة (103)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (103) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عمل فهرست بجميع الاوامر والتعليمات والانظمة المبلغة الى المحكمة لسهولة الرجوع اليها، وحفظ الفهرس المذكور لديه، وله ان يعهد الى احد كتبة المحكمة بعمل ذلك.