عمل فهرست بجميع الاوامر والتعليمات والانظمة المبلغة الى المحكمة لسهولة الرجوع اليها، وحفظ الفهرس المذكور لديه، وله ان يعهد الى احد كتبة المحكمة بعمل ذلك.