للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك الا تاخذ بنتيجة الاجراء، بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها. ملغاة