المادة الثالثة بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من اعضاء طاقمها او مفتشا او مراقبا معينا من قبل المشغل او الهيئة للقيام بعمل محدد اثناء الرحلة، كما يحظر على اي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المشغل بذلك، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.