المادة الثالثة بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يتولى الامين اجراءات بيع اصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة اليه. ٢\- اذا تبين للامين ان مصروفات الاجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الاصول مجتمعة جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات المقدمة اليه بعد موافقة المحكمة.