المادة الثالثة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
آخر تحديث: