المادة الثالثة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحقق في جميع القضايا ان يقرر \- بحسب الاحوال \- حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، او يصدر امرا بالقبض عليه اذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.