1. من دعي للحضور الى المحكمة لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوى، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها على خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. 3. اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فان لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه اداء اليمين، والا عد ناكلا.