المادة الثالثة بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
على الربان ان يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، او خروجها منها او اثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الاحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة، حتى ولو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: