المادة الثالثة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تقيد الادارة المختصة الطلب، وتحيله فورا الى الدائرة بعد ان تحدد موعدا لنظره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: