“يعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر واسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها واي مواد اخرى بقرار من مجلس الوزراء او من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.