المادة (102) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (102) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (102) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
حفظ الاوامر والتعليمات والنظم الواردة الى المحكمة لديه، وهو المسئول عنها والامر على موظفي المحكمة بحسب فراغ كل منهم بتسجيلها في سجل مخصوص، وحفظ ذلك السجل لديه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: