اذا كانت بينة احد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها ان تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها. ملغاة