**طلب التفتيش على الشركة:** ١\- يحق لمساهم او اكثر يمثلون (خمسة في المائة) على الاقل من راس مال الشركة، تقديم طلب الى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة اذا تبين من تصرفات اعضاء مجلس الادارة او مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو الى الريبة. ٢\- للجهة القضائية المختصة ان تامر باجراء التفتيش على نفقة مقدم الطلب، وذلك بعد جلسة يبلغ بها اعضاء مجلس الادارة او مراجع الحسابات لسماع اقوالهم، ولها \-عند الاقتضاء\- ان تفرض على مقدم الطلب تقديم ضمان في حال طلبت الشركة ذلك. ٣\- اذا ثبت للجهة القضائية المختصة صحة الشكوى، جاز لها ان تامر بما تراه من اجراءات تحفظية، وان تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، وجاز لها عزل اعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات، وتعيين من يتولى الاشراف على ادارة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبا ويدعو الجمعية العامة الى الانعقاد؛ لانتخاب مجلس ادارة جديد. وتحدد الجهة القضائية المختصة حدود سلطاتهم ومدة عملهم.